تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
19
مصباح الفقاهة
مسقطات خيار العيب 1 - اسقاط الخيار قوله ( رحمه الله ) : في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما ، مسألة : يسقط الرد خاصة بأمور . أقول : الظاهر بل الواقع أنه لا شبهة في سقوط خيار العيب بالاسقاط على نهج بقية الخيارات . وإنما الكلام في سقوط الرد فقط أو سقوطه مع الأرش ، بحيث لا يكون لمن له الخيار بعد الاسقاط حق الرجوع فقط ، والظاهر أنه لا ملازمة بين سقوط الرد وسقوط حق مطالبة الأرش ، كما إذا لم يكن لكلامه ظهور إلا في سقوط الرد فسقط ، كقوله اسقاط الرد أو لم يكن ملتفتا ، بأن له مطالبة الأرش بل له الخيار فقط ، فإنه حينئذ لو أسقط خياره ولو مع عدم تقييده باسقاط الرد بل باسقاط مطلق الخيار ، فإنه حينئذ يسقط الرد فقط أيضا . بل الأمر كذلك حتى مع الالتفات بثبوت حق الرد والأرش له ، ولكن القرينة قائمة على أنه لا يسقط إلا الرد أوليس في كلامه ظهور عرفي في ذلك وإن قال أسقط خياري . وعلى الجملة فالمناط في اسقاط الرد والأرش هو الظهور العرفي ، فكلما دل في كلامه على سقوط الرد فقط أو الرد والأرش معا فيكون متبعا وإلا فلا كما هو واضح . وعليه فدعوى أن كلمة الرد ظاهرة في اسقاط الخيار فقط ، وأن كلمة الخيار ظاهرة في اسقاط الرد والأرش فقط لا يمكن المساعدة عليه ، نعم كلمة أسقط الرد ظاهرة في اسقاط الرد فقط كما هو واضح ، هذا هو المطلب الأول .